الشنقيطي

496

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

وزعم أنه مسلم « 1 » . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان » « 2 » وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » « 3 » . وفي سنن أبي داود عن أبي رافع قال : بعثتني قريش إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول اللّه واللّه إني لا أرجح إليهم أبدا ! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرد ، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع » قال : فذهبت ثم أتيت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فأسلمت « 4 » . وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل وقال : فأخذنا كفار قريش قالوا : إنكم تريدون محمدا ؟ فقلنا : ما نريده . ما نريد إلا المدينة . فأخذوا منا عهد اللّه وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه . فأتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأخبرناه الخبر فقال : « انصرفا . نفي لهم بعهدهم ، ونستعين اللّه عليهم » « 5 » إلى آخر كلامه رحمه اللّه في هذا المبحث . والمقصود عنده دلالة النصوص على الوفاء بالعهود والشروط ، ومنع الإخلاف في ذلك ، إلا ما دل عليه دليل خاص ، وذلك واضح من النصوص التي ساقها كما ترى . ثم بين رحمه اللّه أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج المذكورة تارة بنسخها ، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط ، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه ، وتارة بمعارضتها بنصوص أخر ، كقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه ، ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل وإن كان مائة شرط . كتاب اللّه أحق وشرط اللّه أوثق » « 6 » . وكقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » « 7 » . وكقوله تعالى : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 229 ) [ البقرة : 229 ] . وأمثال ذلك في الكتاب والسنة . قال : وأجاب الجمهور عن ذلك بأن دعوى النسخ والتخصيص

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 107 و 108 و 109 و 110 . ( 2 ) أخرجه : البخاري في الأدب حديث 6177 و 6178 ، ومسلم في الجهاد والسير حديث 9 . ( 3 ) أخرجه : البخاري في الشروط حديث 2721 ، ومسلم في النكاح حديث 63 . ( 4 ) أخرجه أبو داود في الجهاد حديث 2758 . ( 5 ) أخرجه مسلم في الجهاد والسير حديث 98 . ( 6 ) أخرجه عن عائشة : البخاري في المكاتب حديث 2561 ، ومسلم في العتق حديث 8 ، وأبو داود في العتق حديث 3929 ، والنسائي في البيوع ، باب بيع المكاتب ، وابن ماجة في العتق حديث 2521 . ( 7 ) سبق تخريجه .